قدرت الله وجداني فخر

308

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ لو قذفها بالزناء ونفي الولد وأقام بيّنة ] ( ولو قذفها ( 1 ) بالزناء ونفي الولد وأقام بيّنة ) بزنائها ( سقط الحدّ ) عنه ( 2 ) ، لأجل القذف بالبيّنة ( 3 ) ، ( ولم ينتف عنه الولد إلّا باللعان ) ، لأنّه ( 4 ) لاحق بالفراش وإن زنت أمّه كما مرّ ( 5 ) ، ولو لم يقم بيّنة كان له اللعان للأمرين ( 6 ) معا . وهل يكتفي بلعان واحد ( 7 ) أم يتعدّد ( 8 ) ؟ وجهان ، من ( 9 ) أنّه كالشهادة أو اليمين ، وهما كافيان ( 10 ) على ما سبق عليهما ( 11 ) من الدعوى ، . . .